پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص185

[ ولو قذف زوجته المجنونة ثبت الحد، ولا يقام عليه [ الحد ] إلا بعد المطالبة، فإن أفاقت صح اللعان.

وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية.

] قوله: ” ولو قذف زوجته المجنونة. الخ “.

إذا قذف المجنونة بالزنا، فإن أطلق أو نسبه إلى زمان إفاقتها وجب عليه الحد، لتحقق القذف بالفاحشة المحزمة (1).

وإن نسبه إلى حال جنونها فلا حد، لانتفاء قذفها بالزنا المحرم منها حينئذ.

ولو كانت المقذوفة عاقلة حال القذف ولكن أضافه إلى حالة جنونها، فإن علم أن لها حالة جنون أو احتمل فلا حد، لانتفاء الزنا المحرم منها حينئذ، لكن يعزر للايذاء.

وإن علم استقامة عقلها فمقتضى العبارة – كالاكثر – أنه كذلك (2)، لتحقق القذف الصريح، فتلغى الاضافة إلى تلك الحالة.

ويحتمل العدم، لأنه نسبها إلى الزنا في تلك الحالة، وإذا علم انتفاؤها لم تكن زانية، فيكون ما أتى به لغوا من الكلام ومحالا، فأشبه ما إذا قال: زنيت وأنت رتقاء.

والاصح الاول.

ثم الحد والتعزير يترتبان على مطالبتها في حال الصحه، فإن أفاقت وطالبت بالحد أو التعزير كان له أن يلاعن لاسقاطهما.

وليس لوليها المطالبة بهما ما دامت حية، لأن طريق إسقاطه من جانب الزوج بالملاعنة، وهي لا تصح من الولي.

(1) في ” و “: ا لمحرم، (2) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين، ولعل الصحيح:.

أنه يحد لتحقق.