پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص182

ولا يجوز قذفها مع الشبهة، ولا مع غلبة الظن وإن أخبره الثقة، أو شاع أن فلانا زنى بها.

] الاقسام، وخصوص الواقعة التي هي سبب الشرعية.

ويضعف بأن خصوص السبب لا يخصص العام.

فما اختاره المصنف من ثبوته مطلقا أقوى.

وأما التعليل باعتبار حال القذف أو الزنا فهو تعيين لمحل النزاع لا علة برأسه.

قوله: ” ولا يجوز قذفها.

الخ “.

الزوج كالاجنبي في تحريم قذف الزوجة وفي أنه يلزمه الحد، إلا أن الزوج مختص بأنه قد يباح له القذف وقد يجب، وبأن الاجنبي لا يتخلص عن الحد إلا ببينه تقوم على زنا المقذوف، أو بإقرار المقذوف، وللزوج طريق ثالث إلى الخلاص، وهو اللعان.

والسبب في اختصاص الزوج (1) [ به ] (2) أنها إذا لطخت فراشه اشتد غيظه عليها وعظمت عداوته، واحتاج إلى الانتقام والتبرد منها، ولا يكاد تساعده البتنة والاقرار، فابيح له القذف، وشرع له طريق الخلاص، وله دفع العقوبة عن نفسه باللعان.

ثم جواز قذفه لها على هذا الوجه مشروط بتيقن زناها، بأن رآها بعينه تزني، لا بمجرد الشبهة، ولا بالظن، ولا بالسماع من ثقة، سواء كان من أهل الشهادة أم لم يكن، ولا بالشياع بين الناس بزناها بمعين أو غير معين، لجواز عدم مطابقة الخبر في ذلك، وعرض المؤمن كدمه، خلافا لبعض العامة (3) حيث جوز قذفها بجميع ذلك.

ثم ما لم يكن هناك ولد فلا يجب على الزوج القذف، بل يجوز أن يستر

(1) في ” د، م ” والحجريتين: الزوجة.

(2) من ” ق، ط، و “.

(3) روضة الطالبين 6: 303.