پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص180

[ ولو كان للقاذف بينة فعدل عنها إلى اللعان، قال في الخلاف: يصح، ومنع في المبسوط، التفاتا إلى اشتراط عدم اليينة في الآية.وهو الاشبه.] قوله: ” ولو كان للقاذف.الخ “.

اختلف الاصحاب في أن اللعان هل هو مشروط بعدم البينة من قبل الزوج على الزنا أم لا؟ فذهب في الخلاف (1) والمختلف (2) إلى عدم اشتراطه، للاصل، ولان النبي (3) صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين عويمر العجلافي وزوجته ولم يسألهما عن البينة، فلو كان عدمها شرطا لسأل.

وقوى في المبسوط (4) الاشتراط، واختاره المصنف والاكثر، لاشتراط عدم الشهود في الآية (5).

ولأن ابن عباس – رضي الله عنه – روى (6) في حديث هلال أن النبئ صلى الد عليه وآله وسلم قال له: ” البينة وإلا حد في طهرك ” ثمنزلت الآية “، فلاعن بينهما.

ولأنه إذا نكل عن اللعان يحذ، فيلزم حينئذ حده مع وجود البينة.

ولأن اللعان حجة ضعيفة، لأنه إما شهادة لنفسه أو يمين، فلا يعمل به مع الحجة القوية وهي البينة.

وأجابوا عن الاول بأن هذه الادلة رفعمت الاصل.

وجاز علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحال فلم يسأل عن البينة، فإن وقائع الاحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال، وسقط بها الاستدلال.

(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 279 مسألة (3).

(2) المختلف: 608.

(3) راجع ص: 1 76، هامش (2)، وانظر تفسير القمي 2: 98، المحكم والمتشابه: 9 0.

(4) المبسوط 5: 183.

(5 و 7) النور: 6.

(6) تقدم ذكر مصادره في ص: 175، هامش (2).