پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص179

[.

] اللعان بقذف المشهورة بالزنا.

ويؤيده عموم قوله تعالى: ” والذين يرمون أ زوا جهم “.

ويمكن الفرق بين الشياع المجرد وبين المنضم إلى القرائن المفيدة للعلم عادة، فإنه قد يذكره غير (1) ثقة فينتشر، أو يشيعه عدو لها أوله، أو من طمع فيها فخاب.

كما لا يصخ القذف بمجرد القرينة، بأن يراها معه في خلوة، أو يراهيخرج من عندها، لأنه ربما دخل لخوف أو سرقة أو طمع، بخلاف ما إذا اجتمع الامران، أو انضم إليهما أو إلى الشياع قرائن أفادت العلم.

إلا أن الاصحاب أطلقوا اشتراط المعاينة نظرا إلى ظاهر النصوص (2).

وأيضا فيمكن استناده إلى البينة أو إقرارها، وذلك يسقط الحد عن الاجنبي، لسقوط الاحصان، وإن وجب التعزير، للايذاء بتجديد ذكر الفاحشة.

ومقتضى العبارة أن الزوج ليس له إسقاطه باللعان، لفقد شرطه.

وبه صرح الشيخ (3) – رحمه الله – وتوقف العلامة في التحرير (4)، مقتصرا على نسبته إلى الشيخ.

وأما اشتراط عدم البينة فلظاهر قوله تعالى: ” ولم يكن لم شهداء لا أنفسهم ” (5) فإن مفهومه أنه لو كان له بينة لا يلاعن، لامكان نفي الحد بإقا متها.

(1) في ” ق، م ” والحجريتين: عن ثقة.

(2) لاحظ الوسائل 15: 593 ب ” 4 ” من أبواب اللعان.

(3) المبسوط 5: 192.

(4) تحرير ا لاحكام 2: 66.

(5) ا لنور: 6.