مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص177
ولا يترتب اللعان به إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا، قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة، وعدم البينة.
فلو رمى الاجنبية تعين الحد، ولا لعان.
وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة.
ولو كان له بينة فلا لعان ولا حد.
وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا.
ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حق الاعمى بالقذف، لتعذر المشاهدة.
ويثبت في حقه بنفي الولد.] قوله: ” ولا يترتب اللعان.الخ “.
قد ذكرنا أن اللعان حجة شرعت للزوج من حيث إنه قد يضطر إلى القذف ولا تساعده البينة، فيحتاج إلى دفع الحد عن نفسه وإلى الانتقام منها.
وهذا المعنى يقتضي اختصاصه بالنكاح، فلا لعان للاجنبي، لانه لا ضرورة له في القذف، والاصل فيه مع ذلك أن الله تعالى خص الحكم بالزوجة بقوله: ” والذين يرمون أزوا جهم ” (1).
والمحصنة بفتح الصاد وكسرها.
والمراد بها هنا العفيفة عن وطء محرم لا
(1) النور: 6.