پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص176

[.

] إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك.

فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد.

فنزل جبرئيل عليه [ السلام ] (1) وأنزل قوله تعالى: ” والذين يرمون أزواجهم.

” الآيات.

وروى سهل (2) بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، فيقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا، فاذهب فأت بها، فأتى بها، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وذكروا (3) أن الآيات وردت في قصة هلال، وقوله في القصة الثانية: ” أنزل فيك وفي صاحبتك ” حمل على أن المراد أنه بين حكم الواقعة بما انزل في حق هلال، والحكم على الواحد حكم على الجماعة.

(1) من نسخة بدل ” ق “.

(2) صحيح البخاري 6: 1 2 5 و 7: 69، صحيح مسلم 2: 1 1 2 9 ح 1 4 9 2، سنن الدارمي 2: 1 5 0، سنن ابن ماجة 1: 667 ح 2 0 66.

سنن النسائي 6: 1 7 0، جامع البيان للطبري 1 8: 67، النكت والعيون للماوردي 4: 76.

(3) أسباب النزول للواحدي: 2 1 2، تفسير القرطبي 1 2: 1 83.