مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص171
[.
] مؤليا في الحال أيضا.
وبني وقوعه بعد الاصابة على جواز المعلق على الشرط، بخلاف الاولى.
والفرق بينهما أنه في الصورة الاولى عقد اليمين في الحال واستثنى وطأة واحدة، وهاهنا اليمين غير معقودة في الحال، وإنما تنعقد إذا أصابها، فلا يثبت الايلاء قبل انعقاد اليحين.
ولو قال: لا أجامعك سنة إلا يوما، فهو كما لو قال: إلا مرة.
فرع على المسألة السابقة: لو لم يطأها في السغة أصلا، هل تلزمهالكفارة؟ وجهان: نعم، لأن اللفظ يقتضي أن يفعل مزة، لأن الاستثناء من النفي إثبات، و: لا، لأن المقصود باليمين أن لا يزيد على واحدة.
ولو وطئ قي هذه الصورة ونزع ثم أولج ثانيا لزمته الكفارة بالايلاج الثاني، لانه وطء مجدد.
مع احتمال العدم، مصيرا إلى العرف، والايلاجات المتتابعة في العرف لعد وطأة واحدة، كما أن اسم الاكله يقع على ما يحويه جلسة على الاعتياد.