مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص170
لم يكن مؤليا في الحال، لان له الوطء من غير تكفير.
ولو وطئ وقع الايلاء.
ثمينظر فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا صح، وكان لما المواقفة.
وإن كان دون ذلك بطل حكم الايلاء.
] ولو قال: فإذا مضت الخمسة فوالله لا أجامعك، كان مؤليا بعد الخمسة دائما، وأتى فيه ما ذكر (1).
قوله: ” إذا قال: والله.
الخ “.
إذا قال: لا أجامعك سنه إلا مرة، لم يكن مؤليا في الحال عندنا، لانه لا يلزمه بالوطء شى، لاستثنائه الوطء مرة.
فإذا وطئها نظر إن بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مؤل من يومئذ، لحصول الحنث ولزوم الكفارة لو وطئ.
وإن بقي أربعة أشهر فما دونها فهو حالف وليس بمؤل.
وعند بعض العاقم (2) يكون مؤليا في الحال، لأن الوطأة الاولى وإن لم يحصل بها الحنث فهي مقربة منه، كما سبق (3) مثله في حلفه على أربع.
وعلى هذا القياس لو قال: لا أجامعك إلا عشر مرات أو عددا آخر.
فعلى ما اخترناه لا يكون مؤليا إلى أن يستوفي ذلك العدد، ويبقى من السنة مدة الايلاء.
ولو قال: إن أصبتك في هذه السنة فوالمله لا أصبتك فيها، أر أطلق، لم يكن
(1) في هامش ” ق، و “: ” من أنه إن كان الطلاق بائنا لا يعود، رإن كان رجعيا يعود.
منه قدس سره “.
(2) الحاوي الكبير 1 0: 366، حلية العلماء 7: 1 4 3، المغني لابن قدامة 8: 5 1 6، روضة ا لطالبين 6: 216.
(3) في ص: 160.