پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص168

[ الثانية عشرة:لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين،

سواء قصد التأكيد أو لم يقصد، أو قصد بالثانية غير ما قصد بالاولى، إذا كان الزمان واحدا.

نعم، لو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطئتك سنة، فهما إيلاء ان، ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين.

ولو واقفته فماطل حتى انقضت خمسة أشهر فقد انحلت اليمين.

قال الشيخ: ويدخل وقت الايلاء الثاني.

وفيه وجه ببطلان الثاني، لتعليقه على الصفة على ما قرر [ ه الشيخ ].

] قوله: ” لا تتكرر الكفارة. الخ “.

لا إشكال في عدم تكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا قصد التأكيد بما عدا الاول.

أما إذا أطلق أو قصد التأسيس فظاهر الاصحاب أنه كذلك، لصدق الايلاء مع تعدد اليمين، فتكفيه (1) كفارة واحدة.

ولا يخلو من إشكال، خصوصا مع قصد التأسيس، فإن كل واحد سبب مستقل في إيجاب الكفارة، والاصل عدم التداخل.

والبحث آت في مطلق اليمين، لاشتراكهما في المقتضي.

هذا إذا اتحد زمان المحلوف عليه إما مطلقا أو مقيدا، كأن قال: والله لا وطئتك والله لا وطئتك، أو قال: والمثه لا وطئتك خمسة أشهر والله لا وطئتك خمسة أشهر مثلا.

أما إذا اختلف زمان اليمينين كما لو قال: والته لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطئتك سنة، فقد أتى بيمينين كل واحدة منهما تشتمل على مدة

(1) في ” ق، ط، و “: فيكون.