مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص160
لم يكن مؤليا في الحال، وجاز له وطء ثلاث منهن، ويتعين التحريم في الرابعة، ويثبت الايلاء.
ولما المرافعة، ويفرب لما المدة، ثم تقفه بعد المدة.
ولو ماتت واحدة قبل الوطء انحلت اليمين، لان الحنث لا يتحقق إلا مع وطء الجميع، وقد تعذر في حق الميتة، إذ لا حكم لوطئها.
وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، لان حكم اليمين هنا باق فيمن بقي، لامكان الوطء في المطلقات ولو بالشبهة.
] وتزويجها ليس على وجه الانحصار فيه، بل يزول التحريم بمجرد شرائها، لبطلان العقد بذلك، وإنما يستبيحها بالملك وهو حكم جديد غير الاول، كاستباحتها بعقد آخر.
وقد تقدم ذلك في الظهار (1).
وأما على تقدير كون المؤلي عبدا فاشترته الحرة فتوقف حلها حينئذ علىالعتق واضح، لانها لا تباح له بالعقد وهو مملوك لها وإن كان التحريم قد زال بالشراء، لزوال العقد كما زال بالطلاق البائن وإن لم يفرض تزويجه لها.
وتظهر الفائدة فيما لو وطئها قبل العقد بشبهة أو حراما، فإنه لا كفارة، لزوال حكم الايلاء بزوال الزوجية.
قوله: ” إذا قال لاربع.
الخ “.
هذه مسألة شريفة كثر اعتناء الفضلاء ببحثها والخلاف فيها وفي أقسامها.
وهي مبنية على أصل هو أن المؤلي من علق بالوطء مانعا منه بيمين كما مر، فإذا كان الوطء بهذه المثابة كان مؤليا، أما إذا لم يتعلق المانع بالوطء لكن كان الوطء مقربا من الحنث فهو محذور لكنه لا يحرم، فلا يكون مؤليا به عندنا، لانه لا
(1) في ج 9: 511.