پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص159

[ التاسعة:إذا آلى من الامة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها،

لم يعد الايلاء.

وكذا لو إلى [ العبد ] من الحرة ثم اشترته وأعتقته وتزوج بها.

] الحشفة يزيل العذرة، فتغييب الحشفة يفيد الغرض فيهما، فلذا أطلقه المصنف.

ولا تحصل الفئة له بما دون الفرج كالدبر وغيره.

وإن كان عاجزا عن ذلك ففئته باللسان، وهو أن يرجع عن الايذاءوالاضرار، فيقول: إذا قدرت فئت.

ولو استمهل الفئة باللسان لم يجب بحال، فإن الوعد به أمر متيسر.

ثم إذا زال المانع طولب بفئة القادر أو الطلاق من غير استئناف مدة.

وأما فئة القادر فيمهل فيها بما جرت العادة إمهاله فيه بقدر ما يتهيأ له ذلك عادة، فيمهل الصائم إلى أن يفطر، والشبعان إلى أن يخف عنه ثقل الطعام، فإنه مانع من الغرض، والجائع إلى أن يأكل ما يتهيا به لذلك، ولا يمكن من أن يشبع فيفضي إلى مهلة اخرى، وإن كان يغلبه النعاس فحتى يزول ما به.

وبالجملة ما به يحصل التهيا والاستعداد لذلك.

ولا يتقدر بيوم أو بثلاثة أيام عندنا، بل بما يزول معه المانع عرفا.

قوله: ” إذا آلى من الامة.

الخ “.

لما كان الايلاء متعلقه الزوجة فالتحريم المستند إليه هر تحريم ما حل بالزوجية، فيكون دائرا معها وجودا وعدما، فإذا زالت بطلاق أو شراء أو عتق زال التحريم، لزوال متعلقه، وإن عاد الحل بأمر جديد بأن تزوجها أو حلت له بالشراء ونحو ذلك.

لكن يشترط في الطلاق أن يكون بائنا وإلا توقف زوالالتحريم على انقضاء العدة، فلو راجع فيها بقي التحريم.

وما فرضه المصنف – كغيره – من زوال التحريم بشراء الأمة ثم عتقها