پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص158

[ الثامنة: فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.

ولو طلب الإمهال مع القدرة امهل ما جرت العادة به، كتوقع خفة المأكول، أو الأكل إن كان جائعا، أو الراحة إن كان متعبا.

] وقد قال تعالى: ” لتحكم بين الناس بما أراك الله ” (1).

وأما جواز ردهم إلى أهل نحلتهم فلاقرارهم عليها المقتضي لجواز الاعراض عنهم في ذلك، وقد قال تعالى: ” فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ” (2) والمراد بالاعراض عنهم ردهم إلى أحكامهم.

وقال بعض (3) العلماء: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ” وأن احكم بينهم بما أنزل الله ” (4).

وفيه نظر، لعدم المنافاة بينهما، فإن الاعراض عن الحكم بينهم مما أنزله الله أيضا.

والنسخ على خلاف الاصل، فلا يثبت بمثل هذا الاحتمال.

وهذأ الحكم غير مختص بالايلاء، بل هو مشترك بين سائر الاحكام.

قوله: ” فئة القادر غيبوبة الحشفة.

الخ “.

قد تكرر أن المؤلي بعد المدة يطالب بالفئة أو الطلاق، والمقصود الآنالكلام في أن الفئة بم تحصل؟ وبيانه: أن المؤلي إن كان قادرا على الوطء – بأن لا يكون له عنه مانع شرعي ولا عقلي ولا حسي – فأقل فئته في الثيب أن يغيب الحشفة، وفي البكر إذهاب العذرة بالوطء، وهو راجع إلى الاول، لان تغييب

(1) النساء: 105.

(2 و 4) المائدة: 4 2 و 49.

(3) انظر التبيان 3: 5 2 4، مجمع البيان 2: 1 96، تفسير القرآن للصنعاني 1: 1 9 0، جامع البيان للطبري 6: 1 5 8 – 1 5 9، النكت والعيون للمارردي 2: 4 1، الكشاف 1: 63 5، الدر المنثور 3: 82.