پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص153

[ الرابعة:إذا وطئ المؤلي ساهيا، أو مجنونا، أو اشتبهت بغيرها

من حلائله، قال الشيخ: بطل حكم الإيلاء، لتحقق الإصابة، ولم تجب الكفارة، لعدم الحنث.

] مطلق اليمين، وأنتم لا تقولون بمضمونها كذلك، بل تقولون إنه متى رأى غيرهاخيرا فليأت التي هي خير ولا يكفر.

والعامة (1) يعملون بمضمونها، ويوجبون كفارة اليمين مطلقا، عملا بالآيه (2) والرواية.

فالاستدلال بها للإيلاء دون غيره ليس بسديد.

ومع ذلك فاعتمادنا على المذهب المشهور من وجوب الكفارة على المؤلي مطلقا.

قوله: ” إذا وطئ المؤلي.

الخ “.

لا إشكال في عدم وجوب الكفارة بالوطء ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها، لأنه لا تقصير منه، ولعموم: ” رفع عن امتي الخطأ والنسيان ” (3).

وإنما الكلام في انحلال اليمين، فالشيخ (4) حكم بانحلالها وبطلان الإيلاء، وتبعه عليه جماعة منهم العلامة (5) جازما به من غير نقل خلاف.

ووجهه: أنه قد وجد المحلوف عليه في الحقيقة وتحققت الإصابة، إلا أنه لم يؤاخذ من حيث عدم التقصير، فكان كما لو خالف عمدا، وإن اختلفا في وجوب الكفارة وعدمها من حيث تقصير العامد.

(1) انظر الحاوي الكبير 15: 291 – 292، المنغي لابن قدامة 11: 223 – 224.

(2) ا لما ئد ة: 89.

(3) الكافي 2: 4 63 ح 2، التوحيد؟ 3 5 3 ح 2 4، الخصال 2: 4 1 7 ح 9، الفقيه 1: 36 ح 1 32، الوسائل 1 1: 2 9 5 ب ” 5 6 ” من أبواب جهاد النفس ح 1.

(4) المبسوط 5: 140.

(5) قواعد الاحكام 2: 88، 8 9، تحرير الأحكام 2: 63.