مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص152
[.
] وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر يمينه وأمسكها ” (1).
وهي نص في الباب.
واعلم أن مذهب الشيخ في المبسوط وإن كان شاذا إلا أنه موافق لاصول أصحابنا في اليمين المطلق.
وله أن يجيب عن حجتهم بأن وجوب الكفارة في الإيلاء مع أولوية الخلاف خلاف الأصل، فيقتصر فيها على موضع الوفاق.
ولا حجة لهم في الآية، لأنها وردت في مطلق اليمين لا في الإيلاء، وهم لا يقولون بعمومها في ذلك، بل يخصونها بما ذكرناه، فكيف يحتجون بعمومها على الإيلاء المخالف لمطلق اليمين في الأحكام ويطرحون عمومها في بابها؟! وبهذا يظهر منع مشاركة ما بعد المدة لما قبلها في المقتضي.
وأما الرواية فهي وإن كانت نصا في الباب إلا أنها ضعيفة السند، لأن في طريقها القاسم مطلقا، وهو مشترك بين جماعة منهم الثقة والضعيف، وأبان والظاهر أنه ابن عثمان وكان ناووسيأ وإن كان ثقة، ومنصور الراوي عن الامام مطلق أيضا، وهو مشترك بين الثقة وغيره، وإن كان الظاهر أنه ابن حازم.
واستدل في المختلف (2) للمشهور بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه ” (3) ولم يفصل.
وهذا الاستدلال عجيب منه – رحمه الله – لأن الرواية عامية قد وردت في
(1) الفقيه 3: 3 4 0 ح 1 637، التهذيب 8: 8 ح 2 1، الاستبصار 3: 2 5 4 ح 9 1 0، الوسائل 15: 547 ب ” 12 ” من أبواب الايلاء ح 3.
(2) المختلف: 605.
(3) مسند الطيالسي: 138 ح 1 0 2 9، المصنف للصنعاني 8: 4 9 5 ح 16 0 3 4، مسند أحمد 2: 2 0 4، صحيح مسلم 3: 1 2 7 2 ح 1 3، سنن ابن ماجة 1: 68 1 ح 2 1 0 8