پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص147

الثالث: إذا جن بعد ضرب المدة

احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا، فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق.

] التربص أربعة أشهر، لتكرره في كل شهر غالبا.

والأكثر على عدم الفرق بينه وبين غيره في عدم قطع الاستدامة، لقيام فئة العاجز مقام الوطء من القادر، وهو في حكم العاجز.

وهذا قوي (1).

أما أعذار الرجل فلا تقطع المدة ابتداء بر ولا استدامة إجماعا، لأن حق المهلة له، والعذر منه.

وكذا لا تمنع المواقفة (2) لو اتفقت على رأس المدة ” فيؤمر بفئة العاجز أو الطلاق، كما سيأتي (3).

قوله: ” إذا جن.

الخ “.

الأعذار الحاصلة بالزوج لا تمنع من احتساب المدة ابتداء ولا استدامة، لأن التمكن حاصل من جهتها، والمانع من قبله، وهو المقصر بالإيلاء وقصد المضارة.

ويستوي في ذلك الموانع الشرعية كالصوم والأحرام والاعتكاف،والحشية كالمرض والحبس والجنون.

فإذا فرض جنونه في أثناء المدة لم يقطع استدامتها، فإذا انقضت المدة والجنون باق لم يرافع (4) ولم يكلف بأحد الأمرين، لارتفاع القلم عنه، بل يتربص به حتى يفيق ثم يحكم عليه بذلك، بخلاف ما لو انقضت المدة وبه عذر آخر غيره لا يرفع التكليف كالمرض، فإنه يؤمر بفئة العاجز.

(1) في ” ط، م ” والحجريتين: أقوى.

(2) كذا في ” ط “، وفي ” د، م “: المرافعة، وفي ” ق، و ” المواقعة.

المواقعة.

(3) في الصفحة التالية.

(4) في ” ق، د ” النسختان: لم.

ترافع.