مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص145
فالقول قول من يدعي بقاءها.
وكذا لو اختلفا في زمان إيغاع الإيلاء، فالقول قول من يدعي تأخره.
كالحيض والمرض، لم يكن لها المطالبة، لظهور عذره في التخلف.
ولو قيل: لما المطالبة بفئة العاجز عن الوطء، كان حسنا.
] رضيت بعنة الزوج ثم أرادت الفسخ – حيث لا يبطل خيارها لفوات الفورية، بأن جهلت الفورية أو نحو ذلك مما سبق (1) – فإنها لا تمكن منه.
وفرق بأن العنة عجز حاضر وخصلة ناجزة لا تبسط على الأيام، وحق الاستمتاع والنفقة يبسطان عليها، وبأن العنة عيب والرضا بالعيب يسقط حق الفسخ.
قوله: ” لو اختالفا.
الخ “.
إذا اختلفا في انقضاء المدة المضروبة للتربص به وهي أربعة أشهر، بأن ادعت انقضاءها ليلزم بالفئة أو الطلاق، وادعى هو بقاءها، فالقول قوله، لأصالة عدم انقضائها، لان مرجع دعوى انقضائها إلى تقدم زمان الإيلاء إن جعلنا المدةمن حينه، أو زمان المرافعة إن جعلناها منها، والاصل عدم تقدم كل منهما.
ومثله ما لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء، فالقول قول مدعي تأخره، لاصالة عدم التقدم.
وفائدته تظهر حيث يجعل المدة من حينه، أو يكون الإيلاء مقدرا بمدة، فمدعي تقدمه يحارل انحلال اليمين.
قوله: ” لو انقضت مدة.
الخ “.
إذا وجد مانع من الجماع بعد مضي المدة المحسوبة نظر أهو فبها أم في
(1) را جع ج 8: 138.