مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص142
[.
] ثم إن فاء ورجع إلى زوجته كفر وسقط عنه حكم الإيلاء، وإن طلق خرج من حقها.
وهل يقع الطلاق رجعيا حيث لا يكون لبينونته سبب آخر؟ المشهور بين الأصحاب ذلك ” لوجود المقتضي له وهو وقوعه بشرائط الرجعي، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونه طلاق مؤل مأمورا به تخييرا، وهو لا يقتضي البينونة، لأن الطلاق الرجعي يحصل به (1) الغرض أيضا، لاختلال النكاح به وصيرورتها إلى حالى البينونة.
ولحسنة بريد بن معاوية قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل لا يقرب امرأته ولا يمشها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر ووقف فإما أن يفئ فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحقبرجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء ” (2).
وربما قيل بوتوع الطلقة بائنة، لصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة ” (3).
وحملت هذه الرواية – مع شذوذها – على من اختار الطلاق البائن، إذ هو مخير بين أن يطلق بائنا ورجعيا.
وحملها الشيخ (4) على من كانت عنده تطليقة
= الامة: 235، بداية المجتهد 2: 100، بدائع الصنايع 3: 177.
(1) من ” د ” فقط.
(2) الكافي 6: 130 ح 1، التهذيب 8: 3 ح 3، الاستبصار 3: 255 ح 915، الوسائل 15: 543 ب ” 10 ” من أبواب الأيلاء ح 51 (3) التهذيب 8: 4 ح 6، الاستبصار 3: 256 ح 917، الوسائل 15: 544 ب ” 10 ” من أبواب الايلاء ح 5.
(4) التهذيب 8: 4 ذيل ح 5.