مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص133
[ وفي صحته من المجبوب تردد، أشبههه الجواز، وتكون فئته كفئة العاجز.
] يقدح في صحته، لأن الشرط مقدور عليه بتقديمه الاسلام.
والشيخ (1) وافق هناعلى صحته من الذمي وإن خالف في الظهار، مع أن المقتضي واحد.
والتقييد بالذمي من حيث اعترافه بالله تعالى، وينبغي أن لا يكون على وجه الحصر فيه، بل الضابط وقوعه من الكافر المقر بالله تعالى ليتوجه حلفه به.
قوله: ” وفي صحته من المجبوب.
الخ “.
لما كان متعلق الإيلاء وطء الزوجة وشرطه الإضرار بها اعتبر إمكان ذلك في حقه، بأن يكون صحيح الذكر ليمكنه الجماع وإن كان خصيا، لبقاء آلة الجماع.
أما المجبوب، فإن بقي له بقية يمكنه الجماع بها فلا إشكال في صحة إيلائه، وإلا ففي صخته قولان: أحدهما: المنع، لما ذكرناه من فقد شرط الصحة وهو الاضرار بها، وعدم إمكان متعلق الحلف كما لو حلف [ أن ] (2) لا يصعد إلى السماء.
وهذا هو الأصح.
والثاني – وهو مذهب الشيخ في المبسوط (3) -: الوقوع، وقراه المصنف، لعموم الآية (4).
ولا يقدح عجزه كما يصح إيلاء المريض العاجز، ويطالب بفئة العاجز بأن يقول باللسان: إني لو قدرت لفعلت كالمريض، إلا أن المريض يقول:إذا قدرت فعلت، لان قدرته متوقعة.
(1) الخلاف 4: 521، مسأ لة (20).
(2) من ” د، م ” والحجريتين.
(3) المبسوط 5: 142 – 143.
(4) البقرة: 226.