مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص114
لأنه لا أهلية له، وتدفع إلى وليه.] قوله: ” لا تدفع الكفارة.الخ “.
إذا اعطي الطفل من الكفارة، فإن كانت العطية بتسليم المد اعتبر تسليمه لوليه، لأن الطفل محجور عليه في أمواله وقبضها إلا بإذن الولي.
وقال الشيخ في الخلاف (1): يجوز دفعه إلى الطفل، محتجا بالاجماع وعموم قوله تعالى: ” فإطعام ستين مسكينا ” (2).
مع أنه في المبسوط قال: ” لا تدفع الكفارة إلى الصغير، لأنه لا يصح منه القبض، لكن تدفع إلى وليه ليصرفها في مصالحه، مثل ما لو كان له دين لم يصح قبضه ” (3).
وإن كانت بالإطعام فالأقوى جوازه بدون إذن الولي، إذ ليس فيه تسليط للطفل على ماله، لأن الطعام ملك للدافع لا ينتقل إلى ملك الآكل إلا بالازدراد، فلا يصادف ذلك تصرفه في ماله، فكان سائغا.
ولأن الغرض من فعل الولى إطعامه، وهو حاصل، والدافع محسن محض فينتفي عنه السبيل (4).
ولعموم قوله تعالى: ” فإطعام ستين مسكينا،.
ويحتمل المنع بدون إذن الولي كالتسليم، لأن مقتضى عموم ولايته توقف التصرف في مصالح الطفل على أمره.
والكسوة في معنى التسليم، لاقتضائها (5) التمليك، بخلاف الإطعام.
وربما احتمل في الكسوة عدم توتفها على إذن الولي، لأنها من ضرورات الطفل، ولا
(1) الخلاف 4: 564 مسألة (68).
(2) المجادلة: 4.
(3) المبسوط 5: 178.
(4) التوبة: 91.
(5) كذا في ” م ” وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين: لاقتفائهما.