مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص109
[.
] إلى أن الكفارة نوع تطهير يختلف حاله باختلاف الوقت، كما في الحد مثلا، فإنهلو زنى وهو رقيق ثم اعتق أو بكر ثم صار محصنا يقام عليه حد الأرقاء وا لأبكا ر.
ويتفرع على ذلك ما لو كان قادرا على العتق وقت الوجوب فلم يعتق ثم أعسر، فينتقل إلى الصيام على الأول.
ولو كان عاجزا عن العتق قادرا على الصوم، ثم تجدد عجزه عنه، وجب عليه الإطعام مع تمكنه منه، وعلى الثاني يبقى الواجب وقت الوجوب في ذمته، ولا ينتقل عنه.
ولو انعكس فكان معسرا وقت الوجوب ثم أيهسر وجب العتق، أو كان عاجزا عنه وعن الصوم ثم قدر على الصوم وجب على الاول دون الثاني، لكن لو تبرع به أجزأ كما لو تكلف الفقير العتق ولو بالاقتراض، مع احتمال العدم، لأنه ليس من أهله.
ومما يتفرع عليه ما لو كان المكفر عبدا حالة الوجوب فاعتق قبل أن يشرع في الصوم وأيسر، فإنه يجب عليه العتق، لقدرته عليه بناء على اعتبار حالة الاداء، ولو اعتبرنا حالة الوجوب لم يجب العتق.
وربما قيل بعدم وجوبه عليه على القولين، لأن كفارة العبد لا تكون بالعتق، ويفرق بينه وبين العاجز الحر إذا تجددت قدرته: بأن الرقية مانع السبب، والعجز مانع الحكم، فإذا قدر عملالسبب عمله، بخلاف ما إذا اعتق، لفقد سبب الحكم با اعتق حين وجوب الكفارة، وعدم كونه من أهل الاعتاق حينئذ.
واعلم أنه على تقدير اعتبار حالة الاداء لا يخلو تعيين الواجب قبله من غموض، لأن المحكوم بوجوبه حال المخاطبة بها من الخصال لشى هو المراد عند الأداء، لعدم اجتماع شرائطه حينئذ، بل إما أن يقال: الواجب أصل الكفارة