پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص105

الثانية: الإطعام في كفارة اليمين مد

لكل مسكين، ولو كان قادرا على المدين.

ومن فقهائنا من خص المد بحال الضرررة.

والأول أشبه.

الثالثة: كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد

استحب له التكفير بعتقه.] انفردوا، للعموم (1).

ويستحب الجديد، ويجزي غيره، إلا أن ينسحق أو يتخرق.

قوله: ” الإطعام في كفارة اليمين.الخ “.

قد تقدم (2) في صحيحة الحلبي ما يدل على إجزاء المد مطلقا.

والقول بالتفصيل للشيخ (3).

وقد تقدم (4) الخلاف في الكفارة المرتبة، والمختار فيهما واحد.

قوله: ” كفارة الإيلاء.الخ “.

لأن الإيلاء يمين خاصة، وهو الحلف على ترك وط الزوجة على ما سيأتي (5) تفصيله، وإنما يتميز عن مطلق اليمين لاحكام مخصوصة، أما الكفارة فواحدة.

قوله: ” من ضرب مملوكه.الخ “.

هذا الحكم ذكره الشيخ (6) وأتباعه (7).

والمستند صحيحة أبي بصير عن أبي

(1) لاحظ ص: 103 تجد الأحاديث عامة في ذلك.

(2) في ص: 103، هامش (3).

(3) النهاية: 569.

(4) في ص: 91.

(5) في ص 125 وبعدها.

(6) النهاية: 573.

(7) راجع المهذب 2: 424