مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص104
[.
] والشيخ (1) جمع بين هذه الأخبار بحمل وجوب الثوبين على من يقدر عليها، ووجوب الواحد على من لا يغدر إلا عليه.
وهو حمل بعيد ليس في الأخبار إشعار به.
ولو جمع بينها (2) بحمل الثوبين على الافضليةوالثوب على الإجزاء كان أجود.
ويمكن ترجيح الثوبين مطلقا بأن خبرهما الصحيح أصح من خبر أبي بصير الصحيح، لاشتراك أبي بصير، وصحته إضافية كما بيناه (3) مرارا، بخلاف صحيح الحلبي، وباقي الاخبار شواهد، لانها ضعيفة الاسناد أو مرسلة، فإن محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السلام مشترك بين الثقة وغيره، وخبر حسين بن سعيد مرسل، ومعمربن عثمان مجهول، لكن يعضده إطلاق الكسوة في الآية (4)، فإنها صادقة بالثوب الواحد.
واعلم أن المعتبر في الثوب أو الثوبين ما يتحقق به الكسوة عرفا، كالجبة والقميص والازار والسراويل والمقنعة للانثى، دون المنطقة والخف والقلنسوة.
وأقله ما يستر العورتين، كالمئزر إن اعتيد لبسه وإلا فلا.
ولو صلح كسوة للصغير دون الكبير كفى إن دفعه بنية الصغير دون الكبير.
والمعتبر في جنسه ما يعد معه كسوة عرفا، كالقطن والكتان والصوف، والحرير للنساء، والفرو والجلد المعتادين، وكذا القنب والشعر إن اعتيدا (5)، وإلا فلا.
وتجزي كسوة الصغار وإن
(1) التهذيب 8: 296 ذيل ح 1095، الاستبصار 4: 52 ذيل ح 178.
(2) في ” د، و، م “: بينهما.
(3) انظر ج 8: 50، وج 9: 143 و 534.
(4) المائدة: 89.
(5) كذا في ” د ” وفي سائر النسخ: اعتاداه.