مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص103
[.
]وأبي الصلاح (1)، والعلامة في القواعد (2)، وولده (3).
ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار، فروى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ” (4) الحديث.
ومثله روى علي بن أبي حمزة (5) عنه عليه السلام.
وروى أبو بصير في الصحيح قال: ” سألت أبا جعغر عليه السلام – إلى قوله – قلت: كسوتهم، قال: ثوب واحد ” (6).
وروى الحسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليه السلام قال: ” قال رسول المله صلى الله عليه وآله وسلم: وفي كفارة اليمين توب يواري عورته، وقال: ثوبان) (7).
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إلى قوله: ” قلنا: فمن وجد الكسوة، قال: ثوب يواري عورته ” (8).
وروى معمر بن عتمان قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين، قال: ثوب يواري عور ته ” (9).
(1) الكافي في الفقه: 227.
(2) قواعد الحكام 2: 148.
(3) إيضاح الفوائد 4: 107.
(4 و 5) الكافي 7: 451 ح 1 و 3، التهذيب 8: 295 ح 1091 و 1092، الاستبصار 4: 51 ح 174 و 175، الوسائل 15: 560 ب ” 12 ” من أبواب الكفارات ح 1 و 2.
(6) تقدم ذكر مصادره في ص: 94، هامش (10).
(7) التهذيب 8: 320 ح 1187، الوسائل 15: 568 ب ” 15 ” من أبواب الكفارات ح 3.
(8) الكافي 7: 452 ح 4، التهذيب 8: 295 ح 1093، الاستبصار 4: 51 ح 176، الوسائل الباب ا لمتقدم ح 1.
(9) الكافي 7: 453 ح 6، التهذيب 8: 295 ح 1094، الاستبصار 4: 51 ح 177، الوسائل الباب المتقدم ح 2، وفيه وفي الكافي: عن معمر بن عمر.