مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص102
بين العتق والإطعام والكسوة.
فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة، ومع العجز ثوبا واحدا.
وقيل: يجزي الثوب الواحد مع الاختيار.وهو أشبه.] قوله: ” كفارة اليمين.
الخ “.
الكسوة ورد الأمر بها مطلقا في كفارة اليمين، فيجب لمن أرادها ما يحصل بها مسماها عرفا.
وقد اختلف الأصحاب في تقديرها لذلك، فمنهم من حملها على عرف الشرع في الصلاة، ففرق بين الرجل والمرأة، وهو ابن الجنيد (1)، فاعتبر للمرأة درعا وخمارا (2)، واكتفى للرجل بثوب يجزيه في مثله الصلاة.
ومنهم من أطلق الثوبين، كالمفيد (3) وسلار (4).
ومنهم من أطلق الثوب، كالشيخ في المبسوط (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف، والعلامة في المختلف (7) والتحرير (8) والارشاد (9).
ومنهم من فصل، فاعتبر الثوبين معالقدرة، واكتفى بالثوب مع العجز، كالشيخ في النهاية (10)، وابن البراج (11)،
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 666.
(2) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: درع وخمار، والصحيح ما أثبتناه.
(3) المقنعة: 568.
(4) ا لمراسم: 186.
(5) ا لمبسوط 6: 211.
(6) السرائر 3: 70.
(7) المختلف: 666.
(8) تحرير الاحكام 2: 112.
(9) إرشاد الاذهان 2: 100.
(10) النهاية: 570.
(11) المهذب 2: 415.