پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص97

[.

] الصغير والكبير، لأن الاختلاف في الأكل يتحقق في الكبار أيضا.

وتبقى روايةغياث لا معارض لها إن اعتبرت، لكن عموم الآية (1) يقتضي الاكتفاء بالصغير في الإطعام كالكبير مطلقا.

وحينئذ فيمكن أن يقال: خرج منه ما إذا انفرد الصغار بالاتفاق عليه فيبقى الباقي، ولا التفات حينئذ إلى دلالة الروايات وإن كانت هي أصل الوفاق على حكم الصغار.

إذا تقرر ذلك فتمام البحمث يتوقف على امور: الأول: الواجب على تقدير الإطعام إشباعه مرة واحدة على المشهور، لصدق الإطعام المأمور به في الآية (2) بها ” ولرواية أبي بصير السابقة (3) وقال فيها: ” يشبعهم به مرة واحدة “.

وقال المفيد (4) وجماعة (5): يشبعه في يومه.

وقال ابن الجنيد (6): يشبعه في الغداء والعشاء.

والأصح الأول.

الثاني: لا يتقدر الإشباع بقدر بل ما يحصل به عادة، سواء زاد عن المد أم نقص.

فلو لم يكفه المد زاده حتى يشبع، كما أنه لو شبع بدونه كفى.

الثالث: يجزي إخراج المد من الحنطة والدقيق والخبز، وإن توقف الأولان على عمل زائد إلى أن يصير مأكولا بالفعل، للعموم (7).

وقال ابن الجنيد (8): تجب مؤونة طحنه وخبزه وأدمه.

وفي حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه

(1 و 2) المجادلة: 4.

(3) في ص: 94، هامش (10).

(4) المقنعة: 568.

(5) انظر الكافي في الفقه: 227، المراسم: 186، المهذب 2: 415.

(6 و 8) حكاه عنه العلامة في المختلف: 666.

(7) لاحظ الوسائل 15: 559 ب ” 10 ” و ” 12 ” من أبواب الكفارات تجد الاحاديث عامة في ذلك.