پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص88

[.

] بما إذا لم يعلم قبل الشروع فيه بعروض السفر في أثنائه، وإلا كان الشروع فيه مع العلم بعروضه كالشروع فيه في زمان لا يسلم له صوم ما يحصل به التتابع.

ومنها: لو أفطرت الحامل أو المرضع.

فإن كان للخوف على أنفسهما لم ينقطع التتابع، لأن ذلك بمنزلة المرض.

ولو أفطرتا خوفا على الولد فللشيخ قولان: أحدهما (1): أنه كذلك، لاشتراكهما في الضرورة المسوغة للإفطار، فكان عذرا.

وهو الأقوى.

والثاني (2): أنه يقطع التتابع، لأنهما يفطران لغيرهما، بخلاف المريض، ولهذا فارقتا المريض في لزوم الفدية في رمضان.

وفي حكم إفطارهما لضرورة الولد إفطار منقذ الغير من الهلاك.

ومنها: المكره على الإفطار لا ينقطع تتابعه، سواء رفع اختياره أصلا كما لو وجر في جوفه ما يفطر به، أم لا كما إذا توعده بالضرب حتى أفطر، لاشتراكهما في الإكراه المسوغ للإفطار، فكان عذرا، خلافا للشيخ (3) حيث فرق بينهما، فجعل الثاني قاطعا للتتابع، لأنه فعل المفطر باختياره، بخلاف الأول.

وهو ممنوع، لاشتراك الأمرين في الإكراه عرفا، فيدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” (4).

ومن المواضع المختلف في قطعه بها ولم يذكره المصنف ما لو نسي النية

(2 و 1) انظر الهامش (2 و 1) في ص: 86.

(3) انظر الامش (4) في ص: 86.

(4) المصنف لابن أبي شيبة 5: 49، سنن ابن ماجة 1: 659 ح 2045، علل الحديث 1: 431 ح 1296.