پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص85

[.

] صفة للشهرين لا للايام، وتتابع الشهرين يحصل بالشروع في الثاني متابعا للأول.

وفيه نظر.

والأولى الاعتماد على النص.

ولو كان المكفر بالصوم عبدا فالمشهور تحقق المتابعة بخمسة عشر يوما، فيجوز تفريق الباقي.

وكذا لو وجب على الحر صوم متتابع بنذر وشبهه، لرواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: ” جائز له أن يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تافا ” (1).

ومثله روى موسى بن بكر (2) عن الصادق عليه السلام.

وفي طريق الروايتين ضعف بموسى بن بكر، للاكن العمل بمضمونهما مشتهر بين الاصحاب أو متفق عليه.

ومع ذلك فهما ظاهرتان في الشهر المنذور، أما ما يجب كفارة على العبدفلا، لكن ألحقه الشيخ (3) وأتباعه (4)، والمصنف تردد فيه في الصوم (5) وجزم به هنا.

واعلم أنه مع الإخلال بالمتابعة حيث تعتبر يفسد صوم الماضي ويجب الاستئناف، وهل يأثم بذلك؟ قيل: نعم، لأنه إبطال للعمل وهو منهي (6) عنه.

ويحتمل عدم الإثم، لأن العبادة لم تبطل في نفسها، إذ صوم كل يوم منفك عن

= بقية الصوم الواجب ح 9.

(1 و 2) الكافي 4: 139 ح 6، الفقيه 2: 97 ح 436، التهذيب 4: 285 ح 863 و 864، الوسائل 7: 276 ب ” 5 ” من أبواب بقتة الصوم الواجب.

(3) المبسوط 1: 280.

(4) راجع الوسيلة: 146، إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 6: 253.

(5) في ج 1: 237.

61) في الآية 33 من سورة محمد.