پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص81

[.

] يخدم نفسه ويباشر الاعمال التي تستخدم فبها المماليك، فلا يكتف صرفه إلى الكفارة.

والمعتبر في ذلك العادة الغالبة.

ولو لم يملك عين الرقبة وملك ثمنها وقدر على شرائها فهو واجد.

ويشترط أن يكون فاضلا عن حاجة دينه ولو لم يطالب به، ومسكنه وثياب بدنه اللائقة به عادة، ودابة ركوبه المحتاج إليها لعادة أو عجز، ونفقته وكسوته اللائقة بحاله، ونفقة عياله الواجبي النفقة، ومنه كسوتهم وما لا بد منه من الأثاث.

ولم يقدر الأكثر هنا للنفقة والكسوة مدة، فيمكن أن يكون المعتبر كفايه العمر، ويتحقق ذلك بملك ما يحصل من نمائه إدرار النفقة في كل سنة بما يقوم بكفايته، ونحو ذلك.

ويمكن أن يريدوا به مؤونة السنة، لان المؤونات تتكرر فيها ويتجدد الإعداد لها.

وأن يريدوا به قوت يوم وليلة زيادة على المحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والأمتعة.

ولعدم ورود التقدير في كلامهم هنا وفي النصوص عدل المصنف إلى قوله: ” وقيل: حد العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة “.

ولم يذكر للعجز عن الرقبة لما ذكرناه.

ويظهر من المبسوط ترجيح المعنى الاول، لانه قال: ” إما أن يكون له فضل عن كفايته على الدوام أو وفق الكفاية، فإن كان له فضل لم يكن من أهلالصيام، لأنه واجد، وإن كان له وفق كفايته طى الدوام لا يزيد عليه شيئا فإن فرضه الصيام ” (1).

(1) المبسوط 6: 211