مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص80
[ القول في الصيام ويتعين الصوم في المرتبة مع العجز عن العتق.
ويتحقق العجز إما بعدم الرقبة وعدم ثمنها، وإما بعدم التمكن من لشرائها وإن وجد الثمن.
وقيل: حد العجز عن الاطعام أن لا يكون معه ما يغضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة.
ولو وجد الرقبة، وكان مضطرا إلى خدمتها أو ثمنها، لنفقته أو كسوته، لم يجب العتق.
ولا يباع المسكن، ولا ثياب الجسد.
ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن.
ولا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة.
ويباع على منجرت عادته بخدمة نفسه، إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة.
] قوله: ” ويتحقق العجز. الخ “.
الكفارة المرتبة ككفارة الظهار يتوقف فرض الصوم فيها على عدم وجدان تحرير الرقبة، كما نبه عليه تعالى بقوله: ” فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا.
فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ” (1).
فإن كان في ملكه عبد فاضل عن حاجته فواجبه الإعتاق.
وإن احتاج إلى خدمته لمرضه أو كبره أو زمانته أو ضخامته المانعة له من خدمة نفسه عادة فهو كالمعدوم، كما أن الماء المحتاج إليه للعطش كالمعدوم في جواز التيمم.
وكذا لو كان من أهل المروات، ومنصبه يأبى من أن
(1) المجادلة: 3 – 4.