مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص79
فلو نكل بعبده، بأن قلع عينيه أو قطع رجليه، ونوى التكفير انعتق ولم يجز عن الكفارة.
] واعلم أن لبعض الشافعية (1) هنا وجها بصحة العتق وإجزائه عن الكفارة وسقوط العوض، لان العتق حاصل كما تقرر، والعوض ساقط، فأشبه ما إذاقال: صل الظهر لنفسك ولك على كذا، فصلى، تجزيه صلاته ولا يستحق العوض.
قوله: ” أن لا يكون السبعب.
الخ “.
لما كانت الكفارة عبادة وطاعة مشروطة بنية القربة كان التسبب إلى العتق عنها بسبب محرم غير مجز عنها لا محالة.
فلو نكل بعبده ناويا به العقق عن الكفارة عتق عليه قهرا كما سيأتي (2) إن شاء الله، ولا يقع عن الكفارة، للنهي (3) عن السبب المنافي لقصد الطاعة به.
وبهذا يفرق بينه وبين شراء القريب الذي يعتق بملكه بنية الكفارة، لأن السبب مباح إن لم يكن راجحا، وبين عتق بعض المملوك بنيتها ليسري عليه العتق، بل المذكور بهذا النوع أشبه، لاشتراكهما في وقوع النية حال الملك، بخلاف شراء القريب، وإنما افترقا بجواز السبب وتحريمه.
(1) روضة الطالبين 6: 266.
(2) في ص: 358.
(3) يستفاد النهي من تعزير المنكل بعبده، انظر الجعفريات (المطبوعة مع قرب الاسناد):123، دعائم الاسلام 2: 409 ح 1427، مستدرك الوسائل 15: 463 ب ” 19 ” من أبواب العتق.