مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص78
[.
] والحق أن الجعالة على شئ لا يستحق بها الجعل إلا بفعل مقتضى الجعالة بجميع أوصافها، فخروج هذا الفرد عن القاعدة لا وجه له.
ولا فرق بين عجز المجعول له عن في مقتضى الجعالة وقدرته عليه.
فإذا لم نقل بصحته عن الكفارة لا يستحق عليه جعلا.
نعم، لو علم باقرائن أن غرضه من ذلك إنما هو تخليص المملوك من الرق، وتقييده بالكفارة ليكون وسيلة إلى إجابة المالك إلى ملتمسه، اتجه استحقاق الجعل عليه وإن لم يقع عن الكفارة، لانها ليست مقصودة بالذات حينئذ، وإنما المقصود العتق المقتضي للخلوص من الرق كيف اتفق وقد حصل.
وقوله: إنه على تقدير عدم وقوعه عن الكفارة طالب للمحال فيحمل على الصورة، إنما يتوجه مع علمه بالحكم وهو عدم وقوعه عن الكفارة، أما مع جهلهبه فلا يكون طلبه لوقوعه عغها طلبا للمحال في زعمه وإن كان في نفس الأمر كذلك، فصرفه إلى الصورة غير جيد، لعدم اك ينة الموجبة لحمله على المجاز على هذا التقدير.
إذا تقرر ذلك، فلو قال المعتق بعد ظهور الحال له أو مطلقا: أنا أرد العوض ليكون العتق مجزيا عن كفارتي، أو رده بالفعل، لم ينقلب مجزيا، لأنه إذا لم يجز حال الإعتاق لم يجز بعده.
نعم ” لو قال في الابتداء عقيب الالتماس: أعتقته عن كفارتي لا على الألف، كان ردا لكلامه وأجزأه عن الكفارة.