مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص77
[.
] فلا عوض.
وأجاب السيد عميد الدين (1) بأنالا نسلم عدم اجتماعهما، لانه جعل له العتق (2) عن الكفارة وقد فعل، ولم يجعل له عن الاجزاء عن الكفارة، لأن الإجزاء حكم شرعي ليس فعلا للمكلف فيصح الجعل عليه.
وأورد عليه شيخنا الشهيد (3) – رحمه الله – بأن الجاعل على فعل شرعيجعالة كالحج مثلا إنما طلب الصحيح الذي له صلاحيه الاجزاء بخروج المكلف عن العهدة، لدلالة إللفظ حقيقة عليه، ولم يطلب صورته التي هي أعم من الصحيح والفاسد، فكذلك الجاعل عن الكفارة إنما جعل على عتق مجز عن الكفارة، حملا للفظ على حقيقته، وصرفا له عن المجاز أعني: الحمل على الصورة، وحيث لم يوجد ما طلبه لا يستحق شيئا.
وأجاب السيد (4) بأن الحقيقة وإن كانت مطلوبة إلا أن هذا الموضع يمتنع فيه الحقيقة، لأن وقوع العتق عن الكفارة محال، فكان طالبا للمحال، فحينئذ حمل لفظه على الصورة بتلك القرينة، والمجاز يصار إليه بقرينة.
ورده الشهيد (5) بأن المقتضي للمجاز هنا تحصيل حكم شرعي لئلا تخرج أفعال المكلف عن الشرع، والبطلان وعدم صحة الجعالة حكم شرعي فلم لا يحمل عليه؟
(1) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 265.
(2) في هامش ” ق “: العوض بعنوان (ظاهرا) رني الععدر: عن العتق عن الكفارة.
(3 – 5) المصدر السابق.