مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص76
[.
] كذا، أو: وعلى فلان، أم جعله جوابا للسؤال كقوله: أعتقني ولك علي كذا، أو: أعتق مملوكك عن كفارتك ولك علي كذا، لاشتراك الجميع في المقتضي، فلا يقع عن الكفارة إجماعا لما ذكر.
وهل يقع العتق مجردا عنها؟ وجهان: من أنه عتق مدر من أهله في محله، ولأن (1) قصده للعتق عن الكفارة يستلزم قصد مطلق العتق، لأن المطلق موجود في ضمن المقيد، وقد تعذر العتق عن الكفارة لمانع العوض فيقع المطلق، لأن العوض لا ينافيه، لجواز اشتراطه على المملوك ابتداء وجعل الاجنبي عليه.
وهو قول الشيخ في المبسوط (2).
ومن أنه لم ينو العتق مطلقا وإنما نواه عن الكفارة، فلو وقع عن غيرها لزم وقوعه بغير نية، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” إنما الاعمال بالنيات ” (3).
ويتفرع على ذلك لزوم العوض للآمر أو للعبد، فحكم الشيخ بلزوم العوض تفريعا على القول بصحه العتق المطلق، لأنه فعل ما أمره به فاستحق العوض كغيره من الأعمال.
واستحسنه المصنف.
وأورد عليه في المختلف (4) أن الحكم بلزوم العوض وعدم الاجزاء عن الكفارة مما لا يجتمعان، والثاني ثابت إجماعا، فينتفي الاول.
وبيانه: أن الجعل إنما هو عن العتق في الكفارة لا عن مطلق العتق، ولم يقع
(1) في ” و، م ” والحجريتين: وأن.
(2) المبسوط 5: 163.
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 57، هامش (2).
(4) المختلف: 671.