پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص73

[ أما لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفير، قال في المبسوط: يجزي، وفي الخلاف: لا يجزي.

وهو أشبه، لان نية العتق تؤثر قي ملك المعتق لا في ملك غيره، فالسراية سابقة على النية، فلا يصادف حصولها ملكا.

] الآخر من كل واحد عن الاخرى، لتحقق السراية تبعا للعتق مباشرة.

وعبارة القواعد في هذه المسألة أجود من عبارة المصنف حيث قال: ” لو كان عليه كفارتان فأعتق نصف عبد عن إحداهما ونصف الآخر عن الاخرى صح ” وسرى العتق إليهما ” (1).

قوله: ” أما لو اشترى.

الخ “.

هذه المسألة تشبه السابقة من حيث إن العتق يقع إجباريا، والنية عند سببه.

وقد اختلف فيها كلام الشيخ، فالموجود في المبسوط (2) في باب الكفاراتعدم الاجزاء، وهو الذي صرح به في الخلاف (3) أيضا، لقوله تعالى: ” فتحرير رقبة ” (4) والمفهوم منه فعل الحزية بالاختيار وهنا الحرية إجبارية.

ولان النية معتبرة وهي هنا متعذرة، لانها ليست قبل الملك، لاستحالة إيقاعها على ملك الغير، ولا بعده، لحصول العتق، ولا في حاله، إذ لا استقرار له.

وبهذا يحصل الفرق بينها وبين ما سبق (5) من عتق المملوك المشترك، لان النية في تلك صادفت ملكا للبعض فأثرت فيه وتبعه الباقي، بخلاف هذه، فإن الملك حال الشراء –

(1) قواعد الاحكام 2: 146.

(2) المبسوط 5: 162.

(3) الخلاف 4: 547 مسألة (35).

(4) المجادلة: 3.

(5) في ص: 51.