مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص72
[.
] نوى بها عتق نصفه مباشرة.
هذا إذا نوى بعتق النصف ذلك، لانه في قوة نية عتق الجميغ عن الكفارة.
أما لو نوى اختصاص النصف (المعين) (1) المعتق مباشره بالكفارة دون ما يحصل بالسراية لم يصح العتق عن الكفارة مطلقا، أما النصف الواقع مباشرة فلعدم الاكتفاء به، وعدم إجزاء ضميمة الباقي من رقبة اخرى،لعدم صدق الرقبة على النصفين، وأما المعتق بالسراية فلعدم نية الكفارة به بل نية عدمها.
ومثله ما لو لم يكن عليه إلا كفارة واحدة فأعتق نصف عبده عنها.
وقد تقدم (2) البحث في ذلك، وأن ابن الجنيد منع من صحة العتق عن الكفارة على هذا الوجه.
وهو قول وجيه.
واعلم أن قول المصنف: ” فأعتقهما ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة ” يتبادر منه أو يشمل ما لو أعتقهما جميعا ونوى في كل واحد منهما بنصفه الواحد عن إحدى الكفارتين والنصف الآخر عن الاخرى.
وفي الحكم بالصحة على هذا التقدير إشكال، لان العتق مباشرة على هذا الوجه لا يقع عن الكفارة، والسراية مشروطة بصحة العتق في البعض، وليس أحد النصفين أولى بالصحة من الآخر، وقد نوى في كل واحد من العبدين العتق عن كل واحد من الكفارتين، فترجيح وقوع أحد النصفين عن واحدة دون الآخر ترجيح من غير مرجح، وإذا لم يقع ذلك مباشرة فأولى أن لا يقع سراية، لانها فرعه.
والأولى تنزيل العبارة على ما ذكرناه سابقا من نية العتق عن إحداهما بنصف أحدهما خامة ونصف الآخر عن الاخرى من غير تعرض لوقوع النصف
(1) من ” ط، م ” والحجريتين.
(2) في ص: 53.