مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص71
[ الا خامس: لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما، ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة صح، لان كل نصف تحرر عن الكفارة المرادة به وتحرر الباقي عنها بالسراية.
وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح، لانه ينعتق كله دفعة.
] وشك بين كونها بسبب نذر – بأن نذر عتق رقبة – أو كفارة ظهار، فالامر الجامع بين الأمرين في النتة أن ينوي أمرا يشترك فيه النذر والكفارة، وهو أن ينوي العتق عما في ذمته من النذر أو الكفارة، ولو نوى به التكفير لم يجز، لاحتمال كون ما في ذمته من العتق منذورا والنذر لا يجزي فيه نية التكفير، وبالعكس، بخلاف ما لو علم أنه عن كفارة واشتبهت بين ظهار – مثلا – ويمين وقتل وغير ذلك، فإنه إذا نوى التكفير أجزأ، لاشتراك الجميع فيه.
وكذا لا يجزي لو نوى العتق مطلقا وإن كان مشتركا بين الأمرين، لأنه ظاهر في إرادة التطوع به، فلا بد من ضميمة تدل على صرفه إلى ما في ذمته كنيه العتق الواجب عليه ونحوه.
ولو نوى به الوجوب مطلقا فقد قال المصنف إنه لا يجزي، معللا بأنالوجوب قد يكون لا عن كفارة فلا يجزي عنها، لان المعتبر نمهها في الجملة وهي لا تتأدى بالاعم، كما لو نوى العتق الواجب وفي ذفته كفارة محققة، فإنه لا يجزي بل لا بد من ضميمة كونه عن كفارة.
وقال في القواعد: ” لو نرى العتق الواجب أجزأ ” (1) مع أنه وافق على عدم إجزاء نتة الوجوب.
والفرن غير واضح.
قوله: ” لو كان عليه كفارتان.
الخ “.
إذا كان عليه كفارتان وله عبدان، فأعتق نصف أحدهما عن كفارة ونصف الآخر عن الاخرى، صح وسرى العتق إليهما، وانعتق كل واحد عن الكفارة التي
(1) قواعد الاحكا م 2: 146.