پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص70

[ الثالث: لو كان عليه كفارة، ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار؟ فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزأه.

الرابع: لو شك بين نذر وظهار

فنوى التكفير لم يجز، لان النذر لا يجزي فيه نية التكفير.

ولو نوى إبراء ذمته من أيهما كان جاز.

ولو نوى العتق مطلقا لم يجز، لأن إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق.

وكذا لو نوى الوجوب ” لانه قد يكون لا عن كفارة.

] يضر هنا أيضا، لان العجز لا يغير الحكم وإن لم يكن معتبرا.

وبقي من الاقسام ما لو اجتمع عليه ثلاث كفارات جمع، فأعتق ونوى الكفارة مطلقا، فإنه يبرأ من عتق واحدة غير معئنة، فإذا صام كذلك برئ من صوم واحدة كذلك، فإذا أطعم فكذلك.

ثم إن لم يصرفه إلى واحدة معينه، وإلا افتقر في بقتة الخصال إلى الاطلاق.

قوله: ” لو كان عليه.

الخ “.

لا إشكال في الإجزاء تفريعا على القول بعدم وجوب التعيين كما فرضه المصنف، لان هذه النية مجزية على هذا القول وإن علم بنوع الكفارة فمع الجهل أولى.

ولو اشترطنا التعيين مع العلم احتمل سقوطه مع الجهل كما في هذه الصورة، ووجوب الترديد بين الأمرين، كالصلاة المشتبهة حيث وجب تعيينها ابتداء فكذا مع الجهل، فتردد النية بين الأقسام المشكوك فيها.

وهذا (1) أولى.

قوله: ” لو شك بين نذر وظهار.

الخ “.

المعتبر من النية المطلقة حيث لا يجب التعبين نية يشترك فيها جميع ما في ذمته من الامور المتعددة من كفارات أو غيرها.

فإذا علم أن في ذمته عتق رقبة

(1) في ” د ” والحجريتين: وهو.