پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص68

فروع على القول بعدم التعيين الاول: لو أعتق عبدأ عن إحسدى كفارتيه صح، لتحقق نية التكفير، إذ لا عبرة بالسبب مع اتحاد الحكم.] واعلم أن قول المصنف: ” ويجوز تجديدها إلى الزوال ” يريد به في الجملة لا مطلقا، وذلك مع نسيانها ليلا وفي ابتداء الصوم، بمعنى أنه لو تجدد عزمه على الشروع في صوم الكفارة في أثناء النهار قبل الزوال صح.

قوله: ” لو أعتق عبدا.الخ “.

المراد بالحكم المتحد هنا وجوب العتق عن الكغارة، سواء اختلفت معذلك في حكم الترتيب والتخيير أم لا، لان ذلك متفرع على قول الشيخ (1) بعدم وجوب التعيين مطلقا، فتعين تفسير الحكم بما ذكرناه.

وأما الحكم الذي جعل في المختلف (2) عدم وجوب التعيين مترتبا على اتحاده فالمراد به ما هو أخص من ذلك، وهو حكمها في الترتيب والتخيير، كما يرشد إليه مثاله وتعليله.

وحينئذ فإن كانتا مع اختلاف سببهما متفقتين في الجمح أو الترتيب أو التخيير برى من العتق عن إحداهما، ولزمه في الاول عتق رقبة اخرى مطلقة كذلك، فتبرأ ذمته منهما.

وكذا في الثاني أو المركب منهما.

وأما الثالث فإنه بالعتق يبرأ من إحدى الكفارتين، ويتخير ثانيا بين فعل إحدى الخصال الثلاث مطلقة، فيبرأ منهما.

ولو كانت إحداهما مرتبة والاخرى مخيرة برئت ذمته من إحداهما أيضا لا

(1) المبسو ط 6: 209.

(2) المختلف: 666 – 667.