پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص62

[.

] الكافر، كتابيا كان أم غيره، محتجا بتعذر نية القربة قي حقه.

وفيه نظر: لانه إن أراد بنية القربة المتعذرة منه نية إيقاع الفعل طلبا للتقرب إلى اللهتعالى بواسطة نيل الثواب أو ما جرى مجرى ذلك، سواء حصل له ما نواه أم لا، منعنا من تعذر نية القربة من مطلق الكافر، لأن من اعترف منهم بالله تعالى وكان كفره بجحد نبوة النبي صلى الله عليه واله وسلم أو غيره من الانبياء أو بعض شرائع الاسلام يمكن منه هذا النوع من التقرب، وإنما يمتنع من الكافر المعطل الذي لا يعترف بوجود الله تعالى، كالدهري وبعض عبدة الاصنام.

وإن أراد بها إيقاعه على وجه التقرب إلى الله تعالى بحيث يستحق بها الثواب طالبناه بدليل على اشتراط مثل ذلك، وعارضناه بعبادة المخالف من المسلمين وعتقه، فإنه لا يستتبع الثواب عنده مع صحة عتقه.

وفي صحة عباداته غيره بحث قرر في محله (1).

وبالجملة فكلامهم في هذا الباب مختلف غير منقح، لأنهم تارة يحكمون ببطلان عبادة الكافر مطلقا، استنادا إلى تعذر نية القربة منه، ومقتضى ذلك إرادة المعنى الثاني، لان ذلك هو المتعذر منه لا الاول، وتارة يجوزون منه بعض العبادات كالعتق، وسيأتي (2) تجويز جماعة من الاصحاب له منه مع اشتراط القربة فيه، نظرا إلى ما ذكرناه من الوجه في الاول.

وقد وقعالخلاف بينهم في وقفه وصدقته وعتغه المتبرع به، ونحو ذلك من التصرفات

(1) راجع ج 1: 362.

(2) في ص: 286.