پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص57

وإذا قال: أعتق عبدك عني، فقال: أعتقت عنك، فقد وقع الاتفاق على الاجزاء.

ولكن متى ينتقل إلى الآمر؟ قال الشيخ (1): ينتقل بعد قول المعتق: أعتقت عنك، ثم ينعتق بعده.وهو تحكم.

والوجه الاقتصار على الثمرة، وهو صحة العتق وبراءة ذمة الآمر، وما عداه تخمين.]في بعض الاحكام قيامه في غيره.

وحينئذ فإما أن يمنع من الاجزاء فيهما، نظرا إلى وقوع العتق من غير مالك ولا من هو في حكمه كالوكيل والمأمور، ولا عتق إلا في ملك، أو صحته فيهما التفاتا إلى أن المتبرع نوى العتق عن ذي الكفارة فيقع عنه، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” إنما الاعمال بالنيات ” (2) ولانه لو لم يقع عنه ما وقع أصلا، أسا عن المعتق فلانه لم ينوه عن نفسه ولا عمل إلا بنية، وأما عن الآخر فلانه الفرض، ولانه جار مجرى قضاء الدين الجائز تبرعا من الاجنبي والوارث ودين الله أحق أن يقضى، وتوقف العتق على الملك يندفع بالملك الضمني كما قيل به مع السؤال.

والمصنف – رحمه الله – لم يرجح أحد الامرين، وإنما منع الفرق.

والوجه الاجزاء عن الميت مطلقا.

وفي وقوعه عن الحي نظر، وإن كان الوقوع لا يخلو من قوة.

قوله: ” وإذا قال: أعتق.الخ “.

إذا قال له: أعتق عبدك عني، ففعل وقع العتق عن الآمر بغير خلاف ممن يعتد به.

ولا بد من الحكم بدخوله في ملك المعتق عنه، لقوله صلى اله عليه واله

(1) المبسوط 5: 165.

(2) التهذيب 1: 83 ح 218، و 4: 186 ح 519، الوسائل 4: 711 ب ” 1 ” من أبواب النية ح 2 و 3، وانظر مسند أحمد 1: 25، صحيح البخاري 1: 2، سنن ابن ماجة 2: 1413 ح 4227، سنن البيهقي 7: 341.