پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص56

[.

] فإن كان ذلك بمسألة من عليه الكفارة صح، سواء شرط له عوضا كقوله: أعتق عبدك عن كفارتي ولك علي عشرة دنانير، أم لم يشترط بأن قال له: أعتق عبدك عن كفارتي، ففعل.

ووجه الصحة في الموضعين: أن المعتق كالنائب عن الآمر على التقديرين،وكالوكيل عنه

في الاعتاق، فيكون الآمر كأنه أعتق الرقبة عن الكفارة، فيدخل في عموم: ” فتحرير رقبة ” (1) ولا مانع من ذلك إلا عدم كونه مالكا لها، ولكن سيأتي (2) أن الملك ينتقل إليه على وجه ليصح العتق.

وإن تبوع المعتق (3) عنه من غير سؤاله، قال الشيخ في المبسوط (4) صح العتق عن المعتق دون من أعتق عنه، سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا إن لم يكن المعتق وارثا، فإن كان وارثا صح عتقه عن الميت وإن لم يكن من مال الميت، وفرق بين الوارث والاجنبي بأن الوارث مخاطب بأداء الحقوق الواجبة على المورث، وله التخيير في جهات القضاء، وقائم مقامه في قبول قوله فيما كان يقبل قوله فيه، وفي تعيين الوصية المبهمة والمطلقة على وجه، مع تكليفه بما عليه من الصلاة والصوم، بخلاف الاجنبي.

ولا يخفى عليك أن هذه الفروق خارجة عن موضح الفرض، ولا يقتضي عموم الولاية، لان الفرض كونه غير وصي، ومن ثم قال المصنف: ” الوجه التسوية بين الاجنبي والوارث في المنع أو الجواز ” لان التبرع حاصل من كل واحد منهما، لما ذكرناه من أن الفرض كونه غير وصي، ولا يلزم من قيامه مقامه

(1) ا لمجا د لة: 3.

(2) في الصفحة التالية.

(3) في ” ق “: بالعتق.

(4) المبسوط 5: 164.