پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص55

ولو أعتق عنه معتق بمسألته

صح، ولم يكن له عوض.

فإن شرط عوضا، كأن يقول له: (أعتق وعلي عشرة، صح ولزمه العوض.

ولو تبرع بالعتق عنه قال الشيخ: نفذ العتق عن المعتق دون من أعتق عنه، سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا.

ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت، قال الشيخ: يصح.

والوجه التسوية بين الاجنبي والوارث في المنع أو الجواز.] واستدل على ذلك بإجماع الفرقة.

وعكس في المبسوط وقال: ” الذي يقتضيهمذهبنا أنه إن كان عامدا نفذ العتق، لان القود لا يبطل بكونه حرأ ” وإن كان خطا لا ينفذ، لانه يتعلق برقبته، والسيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه ” (1).

والمصنف اختار مذهبه في الخلاف، وهو صحة العتق مع كون الجناية خطا، وبطلانه مع العمد، لانه مع العمد يكون التخيير إلى أرلياء المقتول إن شاؤا قتلوه وإن شاؤا استرقوه، وصحة عتقه تستلزم إبطال ذلك، أما الخطأ فالخيار إلى المولى إن شاء افتكه بالأرش أو القيمة على الخلاف، وإن شاء دفعه إلى أولياء المقتول، فإذا أعتقه يكون قد اختار الافتكاك.

لكن هذا يتم مع يساره، فلو كان معسرا لم ينفذ عتقه، لتضرر أولياء المققول به وإسقاط حقهم منه.

والاقوى صحته مع الخطأ والعمد، مراعى بفكه له في الخطأ، واختيار أولياء المقتول الفداء في العمد، وبذله له أو عفوهم عن الجناية.

قوله: (ولو أعتق عنه معتق.

الخ “.

إذا وجب على شخص كفارة تتأدى بالعتق فأعتق عنه غيره بنية الكفارة،

(1) المبسوط 5: 161.