مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص47
فلا يجزي المدبر ما لا ينقض تدبيره.
وقال في المبسوط والخلاف: يجزي.وهو أشبه.] قوله: ” أن يكون تام الملك.الخ “.
القول بعدم إجزاء عتق المدبر ما لم ينقض تدبيره قبل العتق للشيخ في النهاية (1) وتلميذه القاضي (2) وابن الجنيد (3)، لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا ” (4).
ومثله موثقة عبد الرحمن (5).
وقال الشيخ في كتابي (6) الفروع وابن إدريس (7) والمتأخرون (8): يجزي، ويكون عتقه فسخا للتدبير، لانه بمنزلة الوصية يبطلها التصرف الناقل عن الملك ويقع صحيحا كما مر في بابه (9).وهذا هو الاشهر.
ويمكن حمل الرواية على منجعل ذلك بوجه لازم، أو تحمل على الكراهة.
(1) النهاية: 569.
(2) المهذ ب 2: 414.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 603.
(4) التهذيب 8: 248 ح 1900 الوسائل 15: 558 ب (9) من أبواب الكفارات ح 2.
(5) الفقيه 3: 72 ح 252، التهذيب 8: 265 ح 967، الوسائل 16: 82 ب (1 2) من كتاب التدبير.
(6) المبسوط 5: 160، الخلاف 4: 545 مسألة (31).
(7) السرا ئر 3: 73.
(8) راجع كشف الرموز 2: 264.
تحرير الاحكام 2: 111، إيضاح الفوائد 4: 88، التنقيح الرائع 3: 3.
4.
(9) في ج 6: 135.