مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص45
[ ويجزي ولد الزنا.
ومنعه قوم، استسلافا لوصفه بالكفر، أو لقصوره عن صفة الايمان.
وهو ضعيف.
] على إعتاقه لها، وإلا فإن لم تنقص ماليته ولا تخل باكتسابه، كقطع بعض أنامله ونقصان إصبع من أصابعه ونحو ذلك، فلا خلاف في كونه مجزيا.
وإن أوجبت نقص المالية وأخلت بالاكتساب وأضرت به ضررا بينا، كقطع اليدين أو إحداهما، فالاظهر عندنا أنه لا يمنع، لعموم قوله تعالى: ” فتحرير رقبة ” (1) الشامل للناقصة والتا مة.
وقال ابن الجنيد (2): لا يجزي الناقص في خلقه ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها، كالخصي والاصم والاخرس.
وإن كان أشل من يد واحدة أو أقطع منها جاز.
وقال الشيخ في المبسوط: ” فأما مقطوع اليدين والرجلين، أو اليد والرجل من جانب واحد، فإنه لا يجزي بلا خلاف ” وقال بعد ذلك – وبعد تفصيل مذاهب الناس في ذلك -: ” والذي نقوله في هذا الباب إن الآفات التي ينعتق بها لا يجزي معها، فأما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزيه ” (3).
وهذا موافق لما ذكرناه لكنهيخالف ما ذكره سابقا.
قوله: ” ويجزي ولد الزنا.
الخ “.
الاصح أن ولد الزنا كغيره من المكلفين بالنسبة إلى الاسلام والايمان، فإذا بلغ وأعرب عن نفسه بالشهادتين فهو مسلم، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، فيجزي عتقه عن الكفارة.
(1) النساء: 92.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 670.
(3) المبسوط 5: 169، 170.