مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص44
فلا يجزي الاعمى، ولا الاجذم، ولا المقعد، ولا المنكل به، لتحقق العتق بحصول هذه الاسباب.
ويجزي مع غير ذلك من العيوب، كالاصم، والاخرس، ومن قطعت إحدى يديه، أو إحدى رجليه.
ولو قطعت رجلاه لم يجز، لتحقق الاقعاد.
] من جملتها الاسلام، ومن تمام (1) عقل المميز، واعتبار الشارع له في مثل الوصية والصدقة ففي الاسلام أولى، ولان الاسلام يتعدى من فعل الاب إليه على تقديركون أحد أبويه مؤمنا فمباشرته للايمان مع عدم إيمان أبويه أقوى.
والوجه عدم الحكم بإسلامه بذلك (2).
والقول بالتفرقة بينه وبين أبويه حذرا من أن يستزلاه عما عزم عليه من الاسلام حسن.
وينبغي القول بتبعيته حينئذ للمسلم في الطهارة إن لم نقل بقبول إسلامه، حذرا من الحرج والضرر اللاحقين بمن يحفظه من المسلمين إلى أن يبلغ، إذا لو بقي محكوما بنجاسته لم يرغب في أخذه، لاقتضائه المباشرة غالبا، وليس للقائلين بطهارة المسبي دليل أوجبها بخصوصها دون باقي أحكام الاسلام سوى ما ذكرناه ونحوه.
قوله: ” السلامة من العيوب.
اخ “.
العيوب الكائنة بالمملوك إن كانت موجبة لعتقه، كالعمى والجذام والاقعاد والتنكيل من مولاه، فلا اشتباه في عدم إجزائه في الكفارة، لسبق الحكم بعتقه
(1) في الحجريتين: تمامية.
(2) في ” ق، ط “: لذلك.