پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص42

[ ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار، سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم.

] معا في حق من ينكرهما كالمعطل والوثني، فلو كان موحدا لله تعالى وهو منكر للرسالة كفى إقراره بها.

وفي الاكتفاء بها من اليهودي والنصراني وجهان أصحهما العدم، لانهما مشركان في التوحيد كما نبه عليه تعالى بقوله – بعد حكايته عن مقالتهم -: ” تعالى عما يشركون ” (1) وإشراكهم باعتقاد إلهية عيسى والعزير.

وعلى تقدير اختصاص هذا الاعتقاد ببعض فرقهم لا وثوق (2) منهم بخلافه، فلا يكتفى منهم بدون الشهادتين.

قوله: ” ولا يحكم بإسلام.

الخ “.

ما ذكره المصنف من عدم الحكم بإسلام الطفل المسبى المنفرد عن أبويه الكافرين هو المشهور بين الاصحاب سيما المتأخرين، لعدم دليل صالح للحكم بالاسلام، وثبوت كفره قبل الانفراد عنهما فيستصحب.

وقول النبي صلى الله عليه آله وسلم: ” كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه ” (3) الحديث لا يدلعلى الحكم بإسلامه على تقدير انفراده، لانه قد حكم عليه بالكفر قبل الانفراد، ولا دليل على زوال ذلك.

ومجرد ولادته على الفطرة – لو سلم كون المراد بها الاسلام المحض – فقد زال ذلك بتبعية الابوين، وليست التبعية علة في حال

(1) ولكن وصفهم بالاشرإك بعد حكاية مقالتهم انما ورد في الآية 30 – 31 من سورة التوبة بقوله تعالى: ” سبحانه عما يشركون “.

(2) في ” د ” والحجريتين: يوثق.

31) الفقيه 2: 26 ح 96، علل الشرائع: 376 ب ” 104 ” ح 2 الوسائل 11: 96 ب ” 48 ” من أبواب جهاد العدوح 3.

وانظر مسند الطيالسي: 319 ح 5 2 433 مسند الحميدي 2: 473 ح 1113، مسند أحمد 2: 233، صحيح البخاري 2: 125، سنن الترمذي 4: 447 ح 2138.