پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص40

[ ولا يجزي الحمل ولو كان أبواه مسلمين، وإن كان بحكم المسلم.وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران،فأسلم بالاشارة، حكم بإسلامه وأجزأ.

ولا يفتقر مع وصف الاسلام في الاجزاء إلى الصلاة.

ويكفي في الاسلام الاقرار بالشهادتين.

ولا يشترط التبري مما عدا الاسلام.]البلوغ فيكون حقيقة، ولقوله تعالى: ” والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شئ ” (1) أي: ألحقنا بهم ذرياتهم في الايمان، فدل على أنهم مؤمنون، ولدخوله في الوصية للمؤمنين ولو لا الحقيقة لما دخل.

وهذه الادلة لا تخلو من شئ.

قوله: ” ولا يجزي الحمل.

الخ “.

هنا مسائل: ألف: يعتبر في إجزاء الصغير انفصاله حيا قبل الاعتاق، فلا يجزي الحمل وإن انفصل بعد ذلك حيا، ولا يكون ذلك كاشفأ عن صحة العتق ولا تمام السبب، وسواء انفصل لما دون ستة أشهر من حين العتق أم لاكثر، لان الحمل لا يلحقه حكم الاحياء شرعأ، ومن ثم لا تجب فطرته وإن كان أبواه مسلمين وكان بحكم المسلم، حتى إن الجاني عليه يضمنه كالمسلم على تقدير موته بعد انفصاله حيا.

ب: يصح إسلام الاخرس بالاشارة المفهمة كما تصح عقوده بالاشارة.

فإذاكان أبواه كافرين فأسلم بالاشارة المفهمة حكم بإسلامه وأجزأ عتقه.

وفي حكمه الاعجمي الذي لا يفهم لغته.

وروي (2) أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه جارية أعجمية أو خرساء فقال: يا رسول الله علي عتق

(1) ا لطو ر: 21.

(2) راجع تلخيص الحبير 3: 222 ح 1616.