مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص39
[.
] عليه.
وضعفهما واضح.
ولا فرق بين الصغير والكبير في ذلك، ولا بين الذكر والانثى، عملا بالعموم (1).
ويتحقق الاسلام في الصغير بالتبعية لابويه أو أحدهما، ومن ثم يقتل به المسلم.
ولا فرق في تبعيته لهما بين كونهما مسلمين حين يولد وبعده، ولا بين موته قبل أن يبلغ ويعزب (2) عن الاسلام وبعده عندنا.
وللعامة (3) في هذا اختلاف.
والرواية التي أشار إليها بعدم إجزاء الصغير في كفارة القتل رواها معمر بن يحيى في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن المله تعالى يقول: ” فتحرير رقبة مؤمنة ” يعني بذلك: مقرة قد بلغت الحنث ” (4).
ومثله روى الحسين بن سعيد (5) عن رجاله عن الصادق عليه السلام.
وبمضمونها عمل ابن الجنيد (6).
وهو قول موجه، إلا أن المختار الاول، للحوق أحكام الايمان به والارتداد بعد بلوغه ولو لم يسبق تلفظه (7) بالشهادة بعد
(1) النساء: 92.
(2) في ” ق ” وا لحجرين: ويعرب.
راجع روضه الطالبين 4: 496 و 6: 255 – 256.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 67 ح 139، تفسير العياشي 1: 263 ح 219، الكافي 7: 462 ح 15، الوسائل 15: 556 ب (7) من أبواب الكفارات، ذيل ح 6، والآية في سورة النساء: 92.
(5) التهذيب 8: 320 ح 1187، الوسانل 15: 556 ب (7) من أبواب الكفارات ح 6.
(6) راجع المختلف: 667، إيضاح الفوائد 4: 86.
(7) في ” ط، و “: بلفظه، وفي الحجريتين: بتلفظه.