مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص38
[.
] الانفاق لغة ولا عرفا.
وأما شغل الذمة بالعتق فيتفرع منه بامتثال ما أمر به الشارع، فإذا أمر بتحرير رقبة وأطلق برئت الذمة بامتثال الامر كذلك، ولا يراد من الخروج عن عهدة التكليف في هذا وغيره إلا ذلك.
نعم، القائلون بالقياس قاسوا على كفارة القتل غيرها بجامع الكفارة، واستأنسوا له باشتراط العدالة في الشاهدين من قوله: ” وأشهدوا ذوي عدل منكم ” (1) مع إطلاق قوله تعالى: ” واستشهدوا شهيدينمن رجالكم.
وأشهدوا إذا تبايعتم ” (2) وغير ذلك من المطلقات.
ومثل هذا لا يجدي عند أصحابنا.
وذهب جماعة – منهم الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4) وابن الجنيد (5) – إلى عدم اشتراط الايمان في غير كفارة القتل، للاصل، وعملا بالاطلاق.
إذا تقرر ذلك فالمراد بالايمان هنا الاسلام وهو الاقرار بالشهادتين، لا معناه الخاص وهو التصديق القلبي بهما، لان ذلك لا يمكن الاطلاغ عليه وإنما التكليف متعلق بإظهار الشهادتين، ولا معناه الاخص وهو اعتقاد الامامية، لان ذلك أمر متأخر عن الايمان المعتبر في الكفارة واصطلاح خاص، والاصل عدم اشتراطه بعد انصرافه إلى غيره.
وربما قيل باشتراط الايمان الخامص، لشبهة أن الاسلام لا يتحقق بدونه، أو بدلالة النهي عن إنفاق الخبيث
(1) الطلاق: 2.
(2) ا لبقرة: 282.
(3) المبسوط 6: 212.
(4) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 265 مسألة (27).
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 667.