پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص37

[.

] ” سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا ” (1).

ولقوله تعالى ” ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ” (2) والكافر خبيث، والكفارة إنفاق، والنهي يدل على الفساد.

ولان الذمة مشغولة بالعتق يتينا، وبدون المؤمن لا يخرج عن عهدة التكليف يقينا، فلا يجزي في رفع ما وجب باليقين إلا اليقين.

وفي الكل نظر: أما الاول فلان الجمع بين المطلق والمقيد إنما يجب حيث يحصل التنافي بينهما ” وذلك مع اتحاد السبب لا مع اختلافه، إذ لا منافاة بين أن يقول الشارع: أعتق رقبة مؤمنة في كفارة القتل ولا تجزي الكافرة، وبين قوله في كفارة الظهار ونحوها: تجزي الكافرة.

والقول بوجوب حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب قد تبين ضعفه في الامول.

وهؤلاء المحققون القائلون باشتراط الايمان مطلقا لا يقولون بذلك القول، وإنما مشوا فيه هنا مع قائله.

ورواية سيف ضعيفة السند، وأخص من المدعى.

وأما النهي عن إنفاق الخبيث فالظاهر منه – وهو الذي صرح به المفسرون (3) – أنه الردئ من المال يعطى الفقير، وربما كانت المالية في الكافر أكثر منها في المسلم ” والانفاق لماليته لا لمعتقده، مع أن مثل هذا لا يطلق عليه

= 3: 7.

(1) الفقيه 3: 85 ح 310، التهذيب 8: 218 ح 782، الاستبصار 4: 2 ح 1، الوسائل 16: 20 ب ” 17 ” من كتاب العتق ح 5.

(2) البقرة: 267.

(3) راجع مجمع البيان 1: 381 ذيل الآية 267 من سورة البقرة.

النكت والعيون للماوردي 1: 343، ا لكشا ف 1: 314.